مركز المعرفة

الجوال
0556603551
البريد الالكتروني
Info@aloalqaim.com
العنوان بالخريطة
من مسائل الحضانة في نظام الأحوال الشخصية
قد عرف نظام الشخصية متميزة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) خرائط 1443/8/6هـ في المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) الحضانة تصبح (الحضانة تحافظ على عدم استقلالها بنفسك بسبب مرضها، وتربيته قرروا على أساسه بما في ذلك التعليم والعلاج.) لذا فقد جاء النظام بشروط لأنه يجب أن تتوفر في الحاضن أو طالب الحضانة عند اختلاف وهي حسب ما جاء بالمادة ( الخامسة والعشرون بعد المئة ) من النظام ( يشترط أن تتوفر في الحاضنة الشروط الآتية:1 / كمال الأهلية 2/ القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته 3/ السلامة من الأمراض الخطيرة ) لذا فان عدم توافر أي شرط من الشروط المذكورة فإن ذلك مؤداه سقوط الحضانة عن طالبها حتى توفرت فيه الصفة في الطلب ، كما يتناسب النظام الجديد في طلبك الحاضة إن كانت أميرة بحث في الحاضنة إن كان رجلاً وفق ما جاء بالمادة ( السادسة والعشرون بعد المئة ) ونصها ( دون إخلال بما يشمل المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يجب التقيد بالشروط التالية 1/ إذا كانت الحاضنة امرأة، لذلك يجب أن أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك 2/ إذا كان الحاضن رجلاً، يجب أن يكون هناك رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء ) ، كما أن النظام قد يضع الترتيب لأحقية الحضانة حسب ما جاءت عليه المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) ونصها (الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة أخرى، فإن افترقا فتكون الحضانة جونسون، ثم الأحق على الآتي الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما فيها المادة (السادسة وعشرون بعد المائة) من هذا النظام، للمحكمة أن تقرر رفض الوارد في القسم (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
ولمزيد من الإيضاح أو للاستشارات
التواصل معنا
شركة علو القيم للمحاماة والاستشارات القانونية
جوال 0556603551